موارد مائية: صدور مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص استخراج المياه

تم تحديد كيفيات وشروط جديدة لمنح رخصة استعمال الموارد المائية من خلال مرسوم تنفيذي نشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية رقم (48).

وينص المرسوم التنفيذي رقم 21-260 المؤرخ في 31 يونيو2021 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 21 مايو2008،كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية بحيث يوجه طلب الرخصة الى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية مرفقا بعقد رسمي لشغل الأرض أوالأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أوهياكل استخراج المياه المرتقبة من طرف صاحب الطلب.

كما يحث النص القانوني على انه يمكن لأصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفـية المرتقبة على أراضي البلدية أوالتابعة لأملاك الدولة، تبرير شغل الأرض أوالأراضي لموقع إقامة منشآت أوهـياكل استخراج المياه المرتقبة بواسطة كل وثيقة تبرر الشغل والاستغلال تسلمها مصالح البلدية أوالفلاحة المختصة. وفي هذه الحالة “لا تمنح رخصة استعمال الموارد المائية حق تملك الأرض أوالأراضـي، ولا المسـاس بحقوق الآخرين بأي حال من الأحوال”.

ويخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية، حسب نفس النص، إلى تعليمة تـقـنية تعدها مصالح إدارة الـولاية المكلفة بالموارد المائية وتتمثل في التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية، المتمثلة في الوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ومصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة.

ويؤكد المرسوم التنفيذي ان منح رخصة استعمال الموارد المائية يمنح بموجب قرار من الوالي على أساس نتائج التعليمة التقنية. كما يشير الى ان معالجة طلب رخصة استعمال الموارد المائية يتم في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.

وفي حالة الرفض، يوضح المرسوم التنفيذي، يتم تبليغ صاحب الطلب بالمبررات ويمكن لهذا الأخير تقديم طعن في أجل اقصاه عشرة أيام ابتداء مـن تاريخ تبليغ الرفض لدى مديرية الموارد المائية المختصة إقليميا، أي لمديرية الموارد المائية في اجل مدته 15 يوما للبث في الطعن.

ويحث النص القانوني على انه لا يمكن أن يتعـدى أجل الأشغال ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد المائية ويمكن أن يمدد هذا الأجل بستة (6) أشهر مرة واحدة لأسباب مبررة قانونا. ويحدد المرسوم التنفيذي مدة رخصة استعمال الموارد المائية بعشر(10) سنوات كحد أقصى، بالنسبة للموارد المائية الجوفية، وخمس (5) سنوات بالنسبة للموارد المائية السطحية. ويمكن تجديدها على أساس طلب مرفق بالرخصة الأولي، يقدم قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحياتها ولا يمكن تعديلها بنفس طرق منحها. كما يمكن تعديل أوتقليص أوإلغاء رخصة استخراج الماء في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86و87 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 اوت 2005 المعدل والمتمم.

و.س

Exit mobile version