إسلاميات

أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم

أ- القضاء:

1- ومن أفطرَ في صوم رمضان لعذرٍ شرعي؛ كالمسافر، والمريض، والحائض، والنفساء، ونحوهم، فإنَّه بجبُ عليه أن يقضي ما فاته بعددِ الأيام التي أفطر فيها، وينبغي له أن يُبادر إلى ذلك تبرئةً لذمَّته، ومسارعة إلى أداء الواجب، واستباقًا للخيرات؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: 33].

ولا يأثم بالتَّأخير ما دامَ في نيَّته القضاء؛ لأنَّ قضاء الفواتِ من رمضان لا بجب على الفور، وإنما وجوبه على التَّراخي وُجُوبًا موسَّعًا؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ».

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في “الفتح”: “وفي الحديثِ دَلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضان مُطلَقًا سواءٌ كان لعذرٍ أو لغير عذر”.

2- ويجوز أن يكون قضاء رمضان مُتتَابعًا، ويجوز التَّفريق فيه، لقوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:185]، فإنَّ الله تعالى أطلق الصِّيام ولم يُقيِّده، ولم يشترط فيه التَّتابع، إلحاقًا لصفة القضَاء بصفة الأداء، ولم يصحَّ في التَّفريق أو المتابعة حديثٌ مرفوع، فالأقرب والأيسَر جواز الأمرين؛ قال ابن عبَّاس رضي الله عنه في قضاء رمضان: “صُمهُ كَيفَ شِئْتَ”، وقال أبو هريرة رضي الله عنه “يُوَاتِرُهُ إِن شَاء”.

3- وإن أخَّرَ القضاء حتَّى دخل رمضان آخر، صام رمضان الحاضر، ثم يقضِي بعده ما عليه، ولا فديَة عليه، سواء كان التَّأخير لعذرٍ، أو لغير عُذْرٍ، وهذا هو الرأي الرَّاجح؛ لأنَّه لم يَثبُت في ذلك شيءٌ، صحَّ رفعه إلى النَّبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وليسَ في ذلك دليلٌ يُمكن الاحتجاج به، والبراءة الأصليَّة مُسْتَصحَبةٌ، فلا ينقل عنها إلا نَاقلٌ صحيح.

4- أجمع العلماء على أنَّ من عجزَ عن الصِّيام، لا يصوم عنه أحدٌ أثناءَ حياته، بل يُطعِم عن كلِّ يومٍ مِسكينًا، واختلفوا في حُكمِ من مات وعليه فوات من صيامٍ، وكان قد تمَكَّنَ من صيامه قبل موته إلى عدَّةِ أقوال.

وأعْدَل الأقوالِ في هذه المسألة وأوسطها: ألا يصُوم الولي عن الميِّت إلاَّ صوم النَّذْر، وأمَّا صَوم الفرض، فلا يصومه أحدٌ عن أحد.

وهذا هو الحقّ الذي تقْتَضِيه أصول الشَّريعة وحِكمتها، وتطمَئِنُّ إليه النَّفس، وينْشرِح له الصَّدر، ويرجِّحهُ فقه الدَّليل.

ب- الكفارة:

1- وعلى من أفسدَ صومه بالجِماَع القضاء والكفَّارة – في قولِ جمهورِ العلماء – والكفَّارة: هي عِتقُ رقبَة مُؤمنَة، فإن لم يجد فصيَام شهرين مُتَتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستينَ مِسكينًا من أوسطِ ما يُطعم به أهله.

والكفَّارة الواجبة في الجِماع على التَّرتيب لا على التَّخيير؛ أي: بجبُ العِتق، فإن عجز فالصِّيام، فإن عجز فالإِطعام، ولا يَصِحُّ الانتقال من حالةٍ إلى أخرى إلا إذا عجز عنها.

2- ومن لزِمته الكفَّارة وعجزَ عنها، فإنَّها تسقط عنه؛ لأنَّه لا تكليف إلا مع القُدرة؛ قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 283].

3- ولا كفَّارةَ على المرأة مُطلقًا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالةِ الإكراه، وإنَّما يلزمها القضَاء فقط.

4- وقد أجمعَ العلماء: على أن من جامع في رمضان عامِدًا وكفَّرَ، ثَّم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى، وكذلك أجمعوا على أنَّ من جامعَ مرتين في يومٍ واحد ولم يُكَفِّر عن الأول أنَّ عليه كفارة واحدة.

ج- الفدية:

ومن كانت عليه الفِدية (وهي: الإطعامُ عن كلِّ يوم مِسكِينًا) من أصحاب الأعذارِ في الصَّوم – كالشَّيخ الكبير، والمرأة العجوز، والحامل والمرضِع، ونحوهم – فمِقدارُها ما يُشبِع المسكينَ – من أوسْطِ ما يطعم الإنسان وأهله – وهو ما أفتى به الصَّحابة وعَمِلوا به، مثل: أنس بن مالك رضي الله عنه، فعنه: “أنَّه ضعُفَ عن الصَّوم عامًا، فصنَع جَفْنَةً من ثَرِيدٍ، ودعَا ثلاثين مِسكينًا، فأشبَعَهُم”.

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى