الأخيرةفي الواجهةوطن

الإجراءات الجديدة لقانون المرور تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الثلاثاء

دخلت بداية من اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون المرور والمتمثلة في تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة وتطبيق غرامات جزافية على المخالفين للقانون تصل الى 7 ألاف دج كحد أقصى مع إحالة السائق على الجهات لقضائية في حالة تحرير جنحة.

وتم إقرار هذه الإجراءات بموجب المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل الصادر بتاريخ 20 جانفي الفارط، حيث تم بموجبه إلغاء اجراءات تعليق وسحب رخصة السياقة وتجميد نشاطات اللجان الولائية المختصة ولجان الدوائر.

وبخصوص هذه الاجراءات الجديدة، صرح المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، عبد الحكيم ناصف، لجريدة “الخبر”، أنه في حالة ارتكاب السائق مخالفة مرورية “يحتفظ عون الأمن برخصة السياقة وليس سحبها مقابل تسليمه وثيقة تثبت الاحتفاظ مع قدرته على السياقة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة”.

وفي حالة عدم تسديد الغرامة الجزافية المفروضة خلال المدة المحددة، “تتوقف القدرة على السياقة مع إمكانية تسديد الغرامة في حدها الأدنى لمدة 45 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة” ويتراوح مبلغ المخالفة من ألفين (2000 دج) الى 5 ألاف دينار حسب درجتها وفق ما أقره القانون 17/ 05 وذلك قبل تحرير محضر عدم الدفع الى الجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة ورفع الغرامة من 3 ألاف الى 7 ألاف دينار، فيما تحال الجنح على العدالة مباشرة.

وأوضح نفس المسؤول أن هذا الاجراء الجديد “يمهد التحضير” لإصدار رخصة السياقة بالنقاط، مبرزا أن تدابيره في مجال المخالفات تتوزع على “أربع درجات” وتضم الدرجة الاولى “سبع حالات بغرامة مالية تصل 2000 دج في حدها الأدنى كمخالفة الراجلين لقواعد استعمال الممرات المحمية أو عدم وضع حزام الأمن من طرف الركاب”، بينما تصل قيمة الغرامة الخاصة بالمخالفة من الدرجة الثانية “2500 دج وتضم 10 حالات منها التوقف والوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور وتجاوز السرعة القانونية بنسبة 10 بالمائة”.

فيما تصل قيمة المخالفات من الدرجة الثالثة والتي تضم “13 حالة مبلغ 3 ألاف دينار كمخالفة السرعة القانونية بنسبة 10 الى 20 بالمائة، أو عدم وضع حزام الامن من طرف السائق واستعمال مادة معتمة على الزجاج”، في حين تقدر الغرامات من الدرجة الرابعة “في حدها الأدنى 5 ألاف دينار وتضم 30 حالة كالسير في الاتجاه الممنوع وعدم احترام اشارات التوقف أو اجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف النقال وتجاوز السرعة بنسبة 20 الى 30 بالمائة”.

وذكر السيد ناصف في هذا السياق ان “تجاوز السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 بالمائة يعاقب فيها السائق بنص المادة 79 من القانون بغرامة من 10 ألاف الى 50 ألف دينار” .

وتندرج هذه الاجراءات- حسب نفس المصدر -في إطار مساعي السلطات العمومية ل”تخفيف الاجراءات الادارية في تطبيق قانون المرور” مع ” تخفيف العبء على المصالح الامنية والإدارية” والتي كانت تواجه “ضغطا كبيرا وتوجيه جهودها لمكافحة الأمن المروري” وكذا “تشجيع المخالفين على تسديد الغرامة الجزائية.

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى