سياسةفي الواجهة

المرسوم التنفيذي صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية.. كل التفاصيل عن إدراج الأشخاص والكيانات على قائمة الإرهاب

أصدرت الجزائر قانونا جديدا يحدد كيفيات إدراج الأفراد والكيانات في قائمة الإرهاب وطرق شطبهم منها، وما يترتب عن ذلك من إجراءات مصادرة للأموال والممتلكات. ويأتي هذا القانون ليعدل آخر صدر في 2021، وهو العام الذي شهد إدراج منظمتي “رشاد” (ذات توجه قريب من الإسلاميين ينشط قادتها في الخارج) و”ماك” (تنظيم انفصالي في منطقة القبائل) على قائمة الإرهاب.

وفي العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ظهر هذا القانون على شكل مرسوم تنفيذي بعنوان “الأشخاص والكيانات الإرهابية، والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك”. وفي باب التعريفات، يؤكد القانون أن المعنيين بالتصنيف هم “كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة، وكان محل تحريات أولية أو محل متابعة جزائية، أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة، لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات”.

ووفقا لذلك، “تسجل أيضا في القائمة فورا ودون تأخير، أسماء الأشخاص والكيانات التي صدر بشأنها أمر من رئيس محكمة الجزائر، بحجز و/ أو تجميد الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية، والصادر في إطار تنفيذ طلبات التعاون الدولي”. ولتجنب عدم المطابقة مع القوانين الدولية، يؤكد النص على تبني “معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن، لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1373، والتي تشمل أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية، أو يسهل ارتكابها. وأي شخص أو كيان وفر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها”.

ولتسيير قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية، ينص القانون على إنشاء “لجنة” تسهر على تسيير هذه القائمة، يعهد المرسوم رئاستها إلى وزير الداخلية، وتتكون من وزراء الخارجية والعدل والمالية، أو ممثلين عنهم، وممثل عن وزارة الدفاع وقائد الدرك والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، والمدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.

ومن أبرز مهام هذه اللجنة، “تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم وشطبهم من القائمة. ولأجل ذلك، تجتمع وجوبا مرة كل سنة على الأقل، بهدف مراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال مبررة. كما تقوم بشطب من القائمة الأشخاص المتوفين أو الذين تم قبول طلبات شطبهم (المادة 10). كما يعد من صلب مهامها، إعداد تقرير عما إذا كانت أسباب تسجيل الشخص أو الكيان لا تزال قائمة، وعرضه خلال اجتماع اللجنة، على أن يكون مسبَبا.

و”يكون على عاتق تحوز معلومات حول أموال الأشخاص، أو الكيانات المسجلة في القائمة، أن تقوم وفق المرسوم بالتطبيق الفوري لإجراءات الحجز و/ أو التجميد”. ويطبق الأمر نفسه على الحسابات البنكية والبريدية، والتي تحول للخزينة العمومية، حيث تكلف إدارة أملاك الدولة بـ “ضمان تسيير الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة التي تتطلب أعمال إدارة. وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع الحجز و/أو التجميد عنها من طرف اللجنة أو صدور حكم قضائي نهائي حول مالها”.

م. م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى