
أبرز عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الرحمان شبلي أهم المبادئ والأسس التي حددها الدستور الجزائري وألزم بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية بالإضافة إلى الضوابط المحددة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الصادر في الأمر” 21-01″ وكذا مجموع القرارات التنظيمية التي يصدرها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واعتبرها ضمانات دستورية وقانونية لنزاهة وشفافية تنظيم العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها.
وأكد شبلي لدى استضافته هذا الاثنين ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن دراسة الترشيحات والفصل فيها هو من اختصاص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي تعطي لكل المترشحين في حالة الرفض الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية.
واسترسل المتحدث ذاته قائلا ” عملية إيداع التصريح بالترشح تتضمن الشروط المذكورة في المادة 87 من الدستور ومجموعة من الوثائق التي يجب أن يقدمها الراغب في الترشح يتم إثباتها والتعبير عنها والتحقق منها من خلال الوثائق المتضمنة في المادة 249 من الأمر “21-01” المتعلق بنظام الانتخابات حيث يحدد حوالي 21 وثيقة من بينها التوقيعات المذكورة في المادة 253 من ذات الأمر “21-01″ وهذه التوقيعات بدورها محددة بمجموعة من الشروط كما أن قانون العضوية قد فصل في هذه التوقيعات على أنه يتم توقيعها على مطبوع تعده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.”
وفي ذات السياق أوضح عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الرحمان شبلي أن كل استمارة تحمل رقم تعريفي بكل مترشح بمعنى أن له مجال خاص به و الشخص الراغب في التصديق على الاستمارة سيجد الضابط العمومي الذي يمتلك واجهة تطبيقة تضم كل الراغبين في الترشح الذين سحبوا الاستمارات ومجالات الاستمارات التعريفية.