وطن

شروط انشاء المؤسسة الخاصة للتكوين المهني: اصدار المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم في الجريدة الرسمية

تم اصدار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أوالتعليم المهني وفتحها ومراقبتها.

وحسب المادة الأولى فان المرسوم التنفيذي رقم 20-340 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق ل 22 نوفمبر سنة 2020, “يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق ل 14 يونيوسنة 2018 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أوالتعليم المهني وفتحها ومراقبتها”.

وجاء في المادة الثانية ” تعدل أحكام المواد 7 و10 و11 و15 و16 و32 ” من المرسوم التنفيذي رقم 18-162  المؤرخ في 14 يونيو سنة 2018.

وحسب بعض أحكام هذه المواد المعدلة ” يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة إلى اعتماد يمنح بموجب قرار من مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية التي تنشأ باقليمها المؤسسة, بناء على اقتراح اللجنة الولائية لدراسة طلبات الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة التي تدعى في صلب النص ” اللجنة الولائية”, والمنشأة لدى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية.

وتكلف اللجنة الولائية –كما تنص بعض هذه المواد– ب”دراسة طلب الاعتماد المودع من قبل المؤسس وإبداء رأيها لمدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مقر تواجد المؤسسة الخاصة”, و”يرأس اللجنة الولائية رئيس المصلحة المكلف بمتابعة التكوين المهني بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية”.

وتتشكل هذه اللجنة ,سيما, من المكلف بمكتب متابعة المؤسسات الخاصة بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية, وممثل(1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي, وممثل (1)عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, وممثل(1) عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول, المكلف بالمؤسسات المصغرة, وممثل(1) عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول, المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وتمنح المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تمارس نشاطها منذ تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 14 يونيو سنة 2018, أجل أربع(4) سنوات من أجل مطابقتها مع الأحكام الجديدة, ما عدا المادة 35 مكرر “.

خ.ب

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى