صدور الأمر المتعلق بتشديد العقوبات على عصابات الاحياء بالجريدة الرسمية
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي يسمح بمعاقبة هذه العصابات بالحبس من 3 الى 10 سنوات وتغريمهم ماليا حفاظا على الأمن العام وسلامة الضحايا.
وينص الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أغسطس 2020 ، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أن “عصابة أحياء” هي “كل مجموعة تحت اي تسمية كانت، مكونة من شخصين (2) أو أكثر ، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أوفي أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها،من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أوتعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم ، مع حمل أواستعمال أسلحة بيضاء ، ظاهرة أو مخبأة”.
وحسب نفس النص يشمل “الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أوالقذف أو الترهيب أو الحرمان من حق”.
كما حددت نفس المادة معنى ” السلاح الابيض” المتمثل في ” كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن ان تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان ، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول “.
وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات بالحبس ” من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك ، بأي شكل كان ، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أومن يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء”.
وتضيف المادة 23 أنه “يعاقب بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين(20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت .
..لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء
كما “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أويمول عن علم ، بأي وسيلة كانت ،عصابة احياء أوينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء ، مكانا للاجتماع أو الايواء ، أومن يخفي عمدا عضومن أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر ، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب”.
ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر يتم “انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء “، التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء ،والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك. ويضمن هذا النص أيضا،حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء.
