الأخيرةثقافة وفنفي الواجهة

مجلس الحكومة… تحديد القانون الأساسي للمسارح و شروط ممارسة العروض الثقافية والفنية

 قدّمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، خلال مجلس الحكومة المنعقد أمس، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بـ:

أولاً: تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية.

ثانيا: القانون الأساسي النموذجي للمسارح.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، يندرج مشروعا المرسومين التنفيذيين، ضمن المساهمة في توفير مناخ أعمال فعّال ومنتج ومستقطب، حيث عكفت وزارة الثقافة والفنون، على إنشاء عدة ورشات كُلّفت حسب الحالة بتقييم ومراجعة أداء وفعاليات النشاطات والهياكل الثقافية، وإقرار الحلول المتاحة بشأنها قصد تسهيل عملها في الميدان وتحقيق الفعالية الاقتصادية في المجال الثقافي.

أولاً: مشروع المرسوم التنفيذي شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية:
ويعالج الاِختلالات والثغرات التي لم تكن منظمة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-218 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 جويلية سنة 2006، ويتضمن ما يلي:

(1) – تثمين التخصصات الجامعية في ميدان الثقافة والفنون عن طريق إعطاء الأولوية في منح رخصة المتعامل في العروض الثقافية والفنية لكل حاصل على شهادة جامعية في ميدان الثقافة والفن.

(2) – منح فرصة الحصول على رخصة المتعامل في العروض الثقافية والفنية للفاعلين في المجال الثقافي والفني، الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الأخرى، شريطة إثبات خمس (05) سنوات خبرة فعلية.

(3) – تبسيط إجراءات الحصول على هذه الرخصة من خلال؛
— تقليص عدد الوثائق المطلوبة للحصول على هذه الرخصة أو تجديدها.

— تحديد مدة الرد على طلبات الحصول على هذه الرخصة إلى خمسة عشر (15) يومًا تبدأ من تاريخ إيداع الطلب.

— إقرار إمكانية إيداع طلبات الحصول على هذه الرخصة وتجديدها عن طريق الاِرسال الاِلكتروني.

(4) إقرار حق الطعن بالنسبة للطلبات المرفوضة.

(5) رفع مدة صلاحية الرخصة لخمس (05) سنوات بدلاً من ثلاث (03) سنوات المعمول بها سابقًا.

(6) تقنين منح رخصة متعامل العروض الثقافية والفنية للأجانب، لمدة سنتين (02) كفترة تجريبية، وخمس (05) سنوات في حالة طلب التجديد، بعد أخذ رأي السلطات المعنية.

أما بالنسبة لمتعاملي العروض الثقافية الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم، فقد تم منحهم مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا النص في الجريدة الرسمية.

ثانيًا: مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمسارح:
ويتضمن ما يلي:
(1) طرق إنشاء وتنظيم المسرح العمومي، وكيفية تسييره.
(2) استحداث عقود النجاعة بين المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالثقافة والمدير المعين لإدارة المسرح، قصد إضفاء الرقابة على التسيير من خلال ترشيد النفقات العمومية، وحثّ مدير المسرح على تحقيق إيرادات إضافية وإضفاء الشفافية والاحترافية في انتقاء وعرض الأعمال الفنية.

(3) إقرار إمكانية تسيير المسارح العمومية للخواص (أي الأشخاص الطبيعية)، عن طريق اتفاقية تُبرَم بين المستفيد من عقد التسيير والمصالح المختصة بوزارة الثقافة والفنون.

(4) توسيع المشاركة في تسيير المسرح العمومي من خلال استحداث “لجنة فنية للمسرح العمومي” تساعد المدير في مهمته وتبدي رأيها بخصوص الأعمال والفعاليات الفنية المسرحية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى